قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
17 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 1434
- جهة الإصدار: وزارة التعليم
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 779 لسنة 2018 م.بشأن إصدار لائحة تنظيم شئون التعليم العام.
- وعلى القرار وزير التعليم رقم 102 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة شؤون العاملين الرئيسية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/8/15 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
- وعلى قرار السيد، وزير التربية والتعليم رقم 650 لسنة 2021 م الصادر بتاريخ 2021/12/5 بشأن اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
- وما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، د.محسن أبو القاسم الكبير وعضوية كلا من:-
- السيد، مدير عام المركز الوطني للامتحانات.
- السيد، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التعليمية.
- السيد، مدير عام مصلحة المرافق التعليمية.
- السيد، رئيس مصلحة التفتيش التربوي.
- السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة.
- السيد، مدير مكتب الاتصال والإعلام بديوان الوزارة.
- السيد، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بديوان الوزارة.
- السيد، مدير إدارة الفروع بمصلحة التفتيش التربوي حالك الرحمة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة إعداد مقترح بالخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2024/2023 م فيما يخص المناطق المتضررة من جراء الكارثة الطبيعية التي حل بالبلاد.
مادة 3
للجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- صدر بتاريخ17، 09، 2023.
- د.موسى محمد المقريف
- وزير التربية والتعليم