قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1434 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، د.محسن أبو القاسم الكبير وعضوية كلا من:-

  1. السيد، مدير عام المركز الوطني للامتحانات.
  2. السيد، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التعليمية.
  3. السيد، مدير عام مصلحة المرافق التعليمية.
  4. السيد، رئيس مصلحة التفتيش التربوي.
  5. السيد، مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بديوان الوزارة.
  6. السيد، مدير مكتب الاتصال والإعلام بديوان الوزارة.
  7. السيد، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بديوان الوزارة.
  8. السيد، مدير إدارة الفروع بمصلحة التفتيش التربوي حالك الرحمة.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة إعداد مقترح بالخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2024/2023 م فيما يخص المناطق المتضررة من جراء الكارثة الطبيعية التي حل بالبلاد.

مادة 3

للجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly