قرار رقم 143 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي
23 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 2023
- رقم التشريع: 143
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 143-2023-DEC-COM
قرار رقم 143 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 399 المؤرخ 2023/2/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4371 المؤرخ 2023/2/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة التخطيط بصرف باقي المبلغ المخصص للوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2021 م، المشار إليه، وفق التالي:-
ر.م | البند | القيمة | |
1 | مستحقات الإيجار للمباني التي تشغلها الوزارة والجهات التابعة | 468,130 دينار | إيجارات مستحقة على عقود ايجار لصالح الوزارة |
2 | إجراءات الصيانة اللازمة لمبنى الوزارة والجهات التابعة وتركيب شبكات اتصال | 760,240 دينار | |
3 | توفير تجهيزات العمل الفني والإداري وتركيب منظومات وورش العمل والتعاون الفني | 786,330 دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي 3/ شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/23/ 2023 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.