قرار رقم 143 لسنة 2023 م بالموافقة على صرف مبلغ مالي
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2021 م، بتخصيص مبلغ مالي.
- وعلى كتاب وزير التخطيط المكلف رقم 399 المؤرخ 2023/2/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4371 المؤرخ 2023/2/23 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة التخطيط بصرف باقي المبلغ المخصص للوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2021 م، المشار إليه، وفق التالي:-
ر.م | البند | القيمة | |
1 | مستحقات الإيجار للمباني التي تشغلها الوزارة والجهات التابعة | 468,130 دينار | إيجارات مستحقة على عقود ايجار لصالح الوزارة |
2 | إجراءات الصيانة اللازمة لمبنى الوزارة والجهات التابعة وتركيب شبكات اتصال | 760,240 دينار | |
3 | توفير تجهيزات العمل الفني والإداري وتركيب منظومات وورش العمل والتعاون الفني | 786,330 دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي 3/ شعبان/1444 هجري
- الموافق 2/23/ 2023 ميلادي