Skip to main content

قرار رقم 143 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس 

16 مارس 2022

قرار رقم 143 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى كتاب مدير عام بالمستشفى الجامعي طرابلس رقم 2039 المؤرخ في 2022/1/31 م.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة للعطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس برئاسة  السيد، د.عبد المنعم محمد اللافي وعضوية التالي ذكرهم:- 

1السيد، نجاة أحمد اللوالي عضوا 
2السيد، احمد محمد عبد العزيزعضوا 
3السيد، نبيل امحمد التبيني عضوا 
4السيد، نعمان أحمد الاسودعضوا 
5السيد، حافظ سليمان أحميدةعضوا 
6السيد، سالمة البوزيدي عضوا 
7السيد، نورالدين محمد الطرابلسي مقرر

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/16/ 2022 ميلادي