قرار رقم 143 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للعطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس برئاسة السيد، د.عبد المنعم محمد اللافي وعضوية التالي ذكرهم:-
1 | السيد، نجاة أحمد اللوالي | عضوا |
2 | السيد، احمد محمد عبد العزيز | عضوا |
3 | السيد، نبيل امحمد التبيني | عضوا |
4 | السيد، نعمان أحمد الاسود | عضوا |
5 | السيد، حافظ سليمان أحميدة | عضوا |
6 | السيد، سالمة البوزيدي | عضوا |
7 | السيد، نورالدين محمد الطرابلسي | مقرر |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.