قرار رقم 143 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس
16 مارس 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2022
- رقم التشريع: 143
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مستشفى الجامعي طرابلس
- الحالة: معدل
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة, عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 143-2022-DEC-PM
قرار رقم 143 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
- وعلى كتاب مدير عام بالمستشفى الجامعي طرابلس رقم 2039 المؤرخ في 2022/1/31 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للعطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس برئاسة السيد، د.عبد المنعم محمد اللافي وعضوية التالي ذكرهم:-
1 | السيد، نجاة أحمد اللوالي | عضوا |
2 | السيد، احمد محمد عبد العزيز | عضوا |
3 | السيد، نبيل امحمد التبيني | عضوا |
4 | السيد، نعمان أحمد الاسود | عضوا |
5 | السيد، حافظ سليمان أحميدة | عضوا |
6 | السيد، سالمة البوزيدي | عضوا |
7 | السيد، نورالدين محمد الطرابلسي | مقرر |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري
- الموافق 3/16/ 2022 ميلادي