قرار رقم 143 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 143 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة العطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة للعطاءات بالمستشفى الجامعي طرابلس برئاسة  السيد، د.عبد المنعم محمد اللافي وعضوية التالي ذكرهم:- 

1السيد، نجاة أحمد اللوالي عضوا 
2السيد، احمد محمد عبد العزيزعضوا 
3السيد، نبيل امحمد التبيني عضوا 
4السيد، نعمان أحمد الاسودعضوا 
5السيد، حافظ سليمان أحميدةعضوا 
6السيد، سالمة البوزيدي عضوا 
7السيد، نورالدين محمد الطرابلسي مقرر

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly