قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 93 المؤرخ في 2021/6/16م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى المملكة المتحدة لندن لمدة أسبوع، وذلك اعتبارا من 2021/06/28م.
مادة 2
يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
السيدة نجلاء محمد المنقوش – وزير الخارجية والتعاون الدولي
السيد عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
السيد وليد عمار اللافي – وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
السيد إبراهيم علي إبراهيم – مستشار الرئيس
السيد سفيان سالم الشيباني – مستشار الرئيس
السيد احمد مصطفى عمر – مستشار الرئيس
السيد محمد حمودة محمد – الناطق الرسمي
السيد احمد الصديق علي – أمين سر الرئيس
السيد المهدي مصطفى المهدي – حراسات
السيد محمد میلاد محمد – حراسات
السيد عماد الدين عصام منكوسة – مصور الرئيس
السيدة وافية أحمد سيف النصر- مستشار وزير الخاريجية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.