قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
16 يونيو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2021
- رقم التشريع: 143
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما .
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 93 المؤرخ في 2021/6/16م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى المملكة المتحدة لندن لمدة أسبوع، وذلك اعتبارا من 2021/06/28م.
مادة 2
يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:
- السيدة نجلاء محمد المنقوش – وزير الخارجية والتعاون الدولي
- السيد عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
- السيد وليد عمار اللافي – وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
- السيد إبراهيم علي إبراهيم – مستشار الرئيس
- السيد سفيان سالم الشيباني – مستشار الرئيس
- السيد احمد مصطفى عمر – مستشار الرئيس
- السيد محمد حمودة محمد – الناطق الرسمي
- السيد احمد الصديق علي – أمين سر الرئيس
- السيد المهدي مصطفى المهدي – حراسات
- السيد محمد میلاد محمد – حراسات
- السيد عماد الدين عصام منكوسة – مصور الرئيس
- السيدة وافية أحمد سيف النصر- مستشار وزير الخاريجية
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 6 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 16/ 6 /2021 م