قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 143 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية إلى المملكة المتحدة لندن لمدة أسبوع، وذلك اعتبارا من 2021/06/28م. 

مادة 2

يرافق رئيس مجلس الوزراء في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:

  1.  السيدة نجلاء محمد المنقوش – وزير الخارجية والتعاون الدولي
  2. السيد عادل جمعة عامر – وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
  3. السيد وليد عمار اللافي – وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية
  4. السيد إبراهيم علي إبراهيم – مستشار الرئيس
  5. السيد سفيان سالم الشيباني – مستشار الرئيس
  6. السيد احمد مصطفى عمر – مستشار الرئيس
  7. السيد محمد حمودة محمد – الناطق الرسمي
  8. السيد احمد الصديق علي – أمين سر الرئيس
  9. السيد المهدي مصطفى المهدي – حراسات
  10. السيد محمد میلاد محمد – حراسات
  11. السيد عماد الدين عصام منكوسة – مصور الرئيس 
  12. السيدة وافية أحمد سيف النصر- مستشار وزير الخاريجية

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly