قرار رقم 143 لسنة 2012 م بحل مصلحة أمن المرافق والمنشآت
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تُحـل مصلحة أمن المرافق والمنشآت وتغل يدها عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وارصدتها واختصاصاتها والموظفون بها لوزارة الداخلية على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ـى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.