Skip to main content

قرار رقم 143 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الغربي وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

1 أبريل 2000

قرار رقم 143 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الغربي وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بتحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 387، 844 لسنة 1989 إفرنجي، بإنشاء شركات التسويق المحلى في البلديات وإصدار نموذج النظام الأساسي الموحد، وتعديلها الصادر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 824 لسنة 1993 إفرنجي.
  • وبناء على ما انتهت إليه امانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخامس لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الغربي إلى اللجنة الشعبية لشعبية يفرن، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية لشعبية يفرن وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري الفروع أو الوحدات التابعة للشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية:

  • أ- الإشراف على سير العمل فى الشركة والفروع والمكاتب التابعة لها 
  • ب- متابعة نشاط الشركة والوحدات التابعة لها والتأكد من تحقيق مستهدفاتها
  • ج- مراجعة أوضاع الشركة من النواحي المالية والتنظيمية، وموافاة اللجنة الشعبية العامة عن طريق أمين اللجنة الشعبية لشعبية يفرن – بما تراه مناسباً لإعادة تنظيم الشركة، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26/ ذو الحجة
  • الموافق: 1/ الطير/ 1430 ميلادية