قرار رقم 143 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الغربي وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 1 أبريل 2000

قرار رقم 143 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الغربي وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الغربي إلى اللجنة الشعبية لشعبية يفرن، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية لشعبية يفرن وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري الفروع أو الوحدات التابعة للشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية:

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.