Skip to main content

قرار رقم 1421 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم بجامعة  طرابلس – بنغازي – سبها  وتقرير حكم بشأنها

12 ديسمبر 2024

قرار رقم 1421 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم بجامعة طرابلس – بنغازي – سبها وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرارنا رقم 967 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بمؤسسات التعليم العالي.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس اللجنة المركزية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم بلا المؤرخ في 2024/12/12 م.

قرر 

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم علمي تحت مسمى علم البيانات والذكاء الاصطناعي بكليات تقنية المعلومات بالجامعات التالية طرابلس – بنغازي – سبها.

مادة 2

يُناط بالجامعات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذا القرار وفق التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 2024/12/12 م 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.