Skip to main content

قرار رقم 1421 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم بجامعة  طرابلس – بنغازي – سبها  وتقرير حكم بشأنها

12 ديسمبر 2024

قرار رقم 1421 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم بجامعة طرابلس – بنغازي – سبها وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
  • وعلى قرارنا رقم 967 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بمؤسسات التعليم العالي.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس اللجنة المركزية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم بلا المؤرخ في 2024/12/12 م.

قرر 

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم علمي تحت مسمى علم البيانات والذكاء الاصطناعي بكليات تقنية المعلومات بالجامعات التالية طرابلس – بنغازي – سبها.

مادة 2

يُناط بالجامعات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذا القرار وفق التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • عمران محمد القيب
  • وزير التعليم العالي والبحث العلمي
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 2024/12/12 م