قرار رقم 1421 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم بجامعة طرابلس – بنغازي – سبها وتقرير حكم بشأنها
12 ديسمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 1421
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
- رقم المُعَرِّف: 1421-2024-DEC-MHESR
قرار رقم 1421 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم بجامعة طرابلس – بنغازي – سبها وتقرير حكم بشأنها
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرارنا رقم 967 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بمؤسسات التعليم العالي.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس اللجنة المركزية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم بلا المؤرخ في 2024/12/12 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم علمي تحت مسمى علم البيانات والذكاء الاصطناعي بكليات تقنية المعلومات بالجامعات التالية طرابلس – بنغازي – سبها.
مادة 2
يُناط بالجامعات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذا القرار وفق التشريعات النافذة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 2024/12/12 م