قرار رقم 1421 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم بجامعة  طرابلس – بنغازي – سبها  وتقرير حكم بشأنها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1421 لسنة 2024 م بشأن استحداث قسم بجامعة طرابلس – بنغازي – سبها وتقرير حكم بشأنها

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

قرر 

مادة 1 

يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم علمي تحت مسمى علم البيانات والذكاء الاصطناعي بكليات تقنية المعلومات بالجامعات التالية طرابلس – بنغازي – سبها.

مادة 2

يُناط بالجامعات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ هذا القرار وفق التشريعات النافذة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly