وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادية وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 ميلادية بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م تكون عطلة عيد التحرير للعام 2018م يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/23 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.