قرار رقم 1420 لسنة 2018 م بشأن عطلة عيد التحرير
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م تكون عطلة عيد التحرير للعام 2018م يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/23 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.