قرار رقم 1420 لسنة 2018 م بشأن عطلة عيد التحرير
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 ميلادي بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 ميلادية وتشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 ميلادية بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م تكون عطلة عيد التحرير للعام 2018م يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/23 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني