قرار رقم 1420 لسنة 2018 م بشأن عطلة عيد التحرير

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 1420 لسنة 2018 م بشأن عطلة عيد التحرير

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012م تكون عطلة عيد التحرير للعام 2018م يوم الثلاثاء الموافق 2018/10/23 م في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة ويحفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly