Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2023 م سحب قراره رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار 

23 فبراير 2023

قرار رقم 142 لسنة 2023 م سحب قراره رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 99 المؤرخ في 2023/2/89.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4094 المؤرخ في 2023/2/20 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار، واعتباره كأن لم يكن.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 3/ شعبان/1444 هجري
  • الموافق 2/23/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.