قرار رقم 142 لسنة 2023 م سحب قراره رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 32 لسنة 2023 م، بالموافقة على تخصيص عقار، واعتباره كأن لم يكن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.