Skip to main content

قرار رقم 142 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

صدر في 27 مارس 2023

قرار رقم 142 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى محضر اجتماع المنعقد بديوان مجلس الوزراء بتاريخ 2023/3/19 م، بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة ووزير التربية والتعليم.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة مشتركة على النحو التالي: 

  1. لجنة العطاءات بوزارة التربية والتعليم.
  2. أربعة أعضاء عن ديوان المحاسبة. 
  3. مندوبين عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولى اللجنة الإشراف ومتابعة مباشرة إجراءات التعاقد لتوريد الكتاب المدرسي ومستلزماته، واعتماد نتائجها، ومنح الموافقة للبدء في التنفيذ وفتح الاعتمادات المستندية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 رمضان 1444 هـ
  • الموافق: 27 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.