قرار رقم 142 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 142 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة مشتركة على النحو التالي: 

  1. لجنة العطاءات بوزارة التربية والتعليم.
  2. أربعة أعضاء عن ديوان المحاسبة. 
  3. مندوبين عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولى اللجنة الإشراف ومتابعة مباشرة إجراءات التعاقد لتوريد الكتاب المدرسي ومستلزماته، واعتماد نتائجها، ومنح الموافقة للبدء في التنفيذ وفتح الاعتمادات المستندية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly