قرار رقم 142 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر اجتماع المنعقد بديوان مجلس الوزراء بتاريخ 2023/3/19 م، بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة ووزير التربية والتعليم.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة مشتركة على النحو التالي:
- لجنة العطاءات بوزارة التربية والتعليم.
- أربعة أعضاء عن ديوان المحاسبة.
- مندوبين عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
تتولى اللجنة الإشراف ومتابعة مباشرة إجراءات التعاقد لتوريد الكتاب المدرسي ومستلزماته، واعتماد نتائجها، ومنح الموافقة للبدء في التنفيذ وفتح الاعتمادات المستندية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.