قرار رقم 142 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي
15 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 فبراير 2022
- رقم التشريع: 142
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز الإمداد الطبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 142 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4585 المؤرخ 2022/2/15 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي التالي ذكرها إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكمال متابعة تنفيذها والإشراف عليها وعددها 8 عقود.
- مشروع تنفيذ مخزن أدوية رقم 5 واستكمال وصيانة مبنى إدارة المخازن بموقع صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/205.
- مشروع تنفيذ مخزن أدوية رقم 4 بموقع صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/197.
- مشروع تنفيذ سياج وبوابات رئيسية وطريق خاص داخل موقع مخازن الأدوية صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/195.
- مشروع توريد مولدات كهربائية مع منظومة تزامن بمخازن الأدوية صلاح الدين بمدينة طرابلس تكليف رقم 18237.
- مشروع اعمال بناء الطابق الأول لقسم النساء والولادة بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/248/1.
- مشروع اعمال بناء الطابق الأرضي لقسم النساء والولادة بمستشفى القربولي عقد رقم 2020,247,8.
- مشروع أعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/249/2.
- مشروع أعمال صيانة قسم الأطفال بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/248.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء