قرار رقم 142 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 142 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تنقل تبعية العقود المتعلقة بجهاز الإمداد الطبي التالي ذكرها إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لاستكمال متابعة تنفيذها والإشراف عليها وعددها 8 عقود.

  1. مشروع تنفيذ مخزن أدوية رقم 5 واستكمال وصيانة مبنى إدارة المخازن بموقع صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/205.
  2. مشروع تنفيذ مخزن أدوية رقم 4 بموقع صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/197.
  3. مشروع تنفيذ سياج وبوابات رئيسية وطريق خاص داخل موقع مخازن الأدوية صلاح الدين بمدينة طرابلس عقد رقم 2020/195.
  4. مشروع توريد مولدات كهربائية مع منظومة تزامن بمخازن الأدوية صلاح الدين بمدينة طرابلس تكليف رقم 18237.
  5. مشروع اعمال بناء الطابق الأول لقسم النساء والولادة بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/248/1.
  6. مشروع اعمال بناء الطابق الأرضي لقسم النساء والولادة بمستشفى القربولي عقد رقم 2020,247,8.
  7. مشروع أعمال صيانة قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/249/2.
  8. مشروع أعمال صيانة قسم الأطفال بمستشفى القربولي عقد رقم 2020/248.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly