Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2023 م بحل اللجنة المشكلة بقرار رقم 397 لسنة 2022 م

صدر في 27 مارس 2023

قرار رقم 141 لسنة 2023 م بحل اللجنة المشكلة بقرار رقم 397 لسنة 2022 م

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 1569 المؤرخ 2023/1/18 م.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3070 المؤرخ 2023/2/6 م.

قرر

مادة 1 

تحل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2022 م المشار إليه المتضمن تشكيل لجنة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحكومة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

التوقيع

  • الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • الصفة: رئيس مجلس الوزراء 
  • التبعية: مجلس الوزراء
  • صدر في: 5 رمضان 1444 هـ
  • الموافق: 27 مارس 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.