قرار رقم 141 لسنة 2023 م بحل اللجنة المشكلة بقرار رقم 397 لسنة 2022 م

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 141 لسنة 2023 م بحل اللجنة المشكلة بقرار رقم 397 لسنة 2022 م

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تحل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2022 م المشار إليه المتضمن تشكيل لجنة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحكومة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

التوقيع

ls.org.ly