قرار رقم 141 لسنة 2023 م بحل اللجنة المشكلة بقرار رقم 397 لسنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى كتاب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 1569 المؤرخ 2023/1/18 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 3070 المؤرخ 2023/2/6 م.
قرر
مادة 1
تحل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2022 م المشار إليه المتضمن تشكيل لجنة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحكومة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.