Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

16 مارس 2022

قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت. 
  • وعلى كتاب  السيد، وزير النفط والغاز 197 المؤرخ في 2022/02/28 م.
  • وعلى كتاب  السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7209المؤرخ في 2022/03/12 م.

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى دولة العراق لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/23م، وذلك لحضور الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/16/ 2022 ميلادي