قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى دولة العراق لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/23م، وذلك لحضور الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly