أدوات الوصول
قرار رقم 141 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يضاف السيد وليد عمار محمد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ضمن الوفد الموفد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.