أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 141 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2021 م ، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة. 

قرر

مادة 1

يضاف السيد وليد عمار محمد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ضمن الوفد الموفد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 5 ذو القعدة 1442 هـ 
  • الموافق 16/ 6 /2021 م