قرار رقم 141 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 141 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يضاف السيد وليد عمار محمد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ضمن الوفد الموفد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly