Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم

7 أبريل 2013

قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ً سابقاً ” رقم  507  لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء مركز الإعلام الجماهيري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2012 ميلادي بتعديل حكم في قراره رقم 136 لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات تقرير بعض الأحكام.
  • وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية رقم 136 لسنة 2012 ميلادي المعدل بقرارها رقم 170 لسنة 2012 ًميلادية سحباً جزئياً ، وذلك فيما يتعلق بحل مركز الإعلام الجماهيري.

مادة 2

تُعدل تسمية المركز المذكور بحيث يسمى ” مركز نبوس للإعلام “.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 26/جمادى الأول/ 1434 هجري.
  • الموافق: 7/أبريل/ 2013 ميلادي.