قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ً سابقاً ” رقم 507 لسنة 2009 ميلادي، بإنشاء مركز الإعلام الجماهيري.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات وتقرير بعض الأحكام.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2012 ميلادي بتعديل حكم في قراره رقم 136 لسنة 2012 ميلادي بشأن حل بعض الجهات تقرير بعض الأحكام.
وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يسحب قرار مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية رقم 136 لسنة 2012 ميلادي المعدل بقرارها رقم 170 لسنة 2012 ًميلادية سحباً جزئياً ، وذلك فيما يتعلق بحل مركز الإعلام الجماهيري.
مادة 2
تُعدل تسمية المركز المذكور بحيث يسمى ” مركز نبوس للإعلام “.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.