قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 141 لسنة 2013 م بسحب القرار رقم 136 لسنة 2012 م المعدل بالقرار رقم 170 لسنة 2012 م سحبا جزئيا وتقرير حكم

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يسحب قرار مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية رقم 136 لسنة 2012 ميلادي المعدل بقرارها رقم 170 لسنة 2012 ًميلادية سحباً جزئياً ، وذلك فيما يتعلق بحل مركز الإعلام الجماهيري.

مادة 2

تُعدل تسمية المركز المذكور بحيث يسمى ” مركز نبوس للإعلام “.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly