Skip to main content

قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار

1 أبريل 2012

قرار رقم 141 لسنة 2012 م.بحل جھاز الشرطة السیاحیة وحمایة الآثار

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديله،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما،
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة،
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي،

قرر

مادة 1

يحل جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار وتغل يده عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصوله وموجوداته وأرصدته واختصاصاته والموظفين به لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:09/جمادى الأولى 1433 هجري
  • الموافق:01/04/2012 ميلادي