قرار رقم 140 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:-
1 | السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيسا |
2 | السيد، وزير الاقتصاد والتجارة | عضوا |
3 | السيد، وزير المالية | عضوا |
4 | السيد، وزير التخطيط | عضوا |
5 | السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية | عضوا |
6 | مندوب عن مصرف ليبيا المركزي | عضوا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة المادة 1 اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان توفر السلع الغذائية اللازمة مع العمل على استقرار أسعارها.
مادة 3
للجنه حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به، ورفع تقاريرها الدورية عن أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.