قرار رقم 140 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 13 يونيو 2025

قرار رقم 140 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:- 

1السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا
2السيد، وزير الاقتصاد والتجارة عضوا 
3السيد، وزير المالية عضوا 
4السيد، وزير التخطيط عضوا 
5السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عضوا 
6مندوب عن مصرف ليبيا المركزي عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة المادة 1 اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان توفر السلع الغذائية اللازمة مع العمل على استقرار أسعارها.

مادة 3 

للجنه حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به، ورفع تقاريرها الدورية عن أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly