Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن سحب قرار، وتقرير حكم

8 سبتمبر 2024

قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن سحب قرار، وتقرير حكم

مكتب رئاسة مجلس النواب 

عد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في تاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة.
  • وعلى تأشيرة السيد رئيس مجلس النواب بعرض أمر تسمية وكيل الهيئة لمكافحة الفساد، ووكيل ديوان المحاسبة بجلسة رسمية بمجلس النواب تحدد لهذا الغرض، و الممهورة على كتاب السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقيد تحت رقم ر.ه.أ.م.ف 113 2024 المؤرخ في 28/ 08/ 2024 م بترشيح وكيل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى تأشيرة السيد رئيس مجلس النواب بإيقاف العمل بالقرارات إلى حين عرض الأمر على مجلس النواب و الممهورة على كتاب رئيس ديوان المحاسبة المقيد تحت رقم 6840 المؤرخ في 2024/09/02 م المتضمن طلب إعادة النظر في تكليف وكيل ديوان المحاسبة.
  • وعلى تفويض السيد رئيس مجلس النواب للسيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتوقيع على القرار.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يسحب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2024 م في ما تضمنه تسمية السيد، عطية الله حسين عبد الكريم محمد وكيلًا لديوان المحاسبة سحبًا كليًا، ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 2

يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن مجلس النواب في جلسة رسمية؛ وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في مدينة بنغازي بتاريخ 05/ ربيع الأول/ 1446 ه
  • الموافق: 2024/09/08 م
  • مكتب رئاسة مجلس النواب