قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن سحب قرار، وتقرير حكم
8 سبتمبر 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 سبتمبر 2024
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
- رقم المُعَرِّف: 14-2024-DEC-HOR
نشر في
التشريعات الملغاة
قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن سحب قرار، وتقرير حكم
مكتب رئاسة مجلس النواب
عد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في تاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة.
- وعلى تأشيرة السيد رئيس مجلس النواب بعرض أمر تسمية وكيل الهيئة لمكافحة الفساد، ووكيل ديوان المحاسبة بجلسة رسمية بمجلس النواب تحدد لهذا الغرض، و الممهورة على كتاب السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقيد تحت رقم ر.ه.أ.م.ف 113 2024 المؤرخ في 28/ 08/ 2024 م بترشيح وكيل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
- وعلى تأشيرة السيد رئيس مجلس النواب بإيقاف العمل بالقرارات إلى حين عرض الأمر على مجلس النواب و الممهورة على كتاب رئيس ديوان المحاسبة المقيد تحت رقم 6840 المؤرخ في 2024/09/02 م المتضمن طلب إعادة النظر في تكليف وكيل ديوان المحاسبة.
- وعلى تفويض السيد رئيس مجلس النواب للسيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتوقيع على القرار.
- و لمقتضيات المصلحة العامة.
صدر القرار الآتي:
المادة 1
يسحب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2024 م في ما تضمنه تسمية السيد، عطية الله حسين عبد الكريم محمد وكيلًا لديوان المحاسبة سحبًا كليًا، ويعتبر كأن لم يكن.
المادة 2
يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن مجلس النواب في جلسة رسمية؛ وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص.
المادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في مدينة بنغازي بتاريخ 05/ ربيع الأول/ 1446 ه
- الموافق: 2024/09/08 م
- مكتب رئاسة مجلس النواب