Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن سحب قرار، وتقرير حكم

8 سبتمبر 2024

قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن سحب قرار، وتقرير حكم

مكتب رئاسة مجلس النواب 

عد الاطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في تاريخ 3/أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2014م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2024 م بشأن تسمية وكيل ديوان المحاسبة.
  • وعلى تأشيرة السيد رئيس مجلس النواب بعرض أمر تسمية وكيل الهيئة لمكافحة الفساد، ووكيل ديوان المحاسبة بجلسة رسمية بمجلس النواب تحدد لهذا الغرض، و الممهورة على كتاب السيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقيد تحت رقم ر.ه.أ.م.ف 113 2024 المؤرخ في 28/ 08/ 2024 م بترشيح وكيل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
  • وعلى تأشيرة السيد رئيس مجلس النواب بإيقاف العمل بالقرارات إلى حين عرض الأمر على مجلس النواب و الممهورة على كتاب رئيس ديوان المحاسبة المقيد تحت رقم 6840 المؤرخ في 2024/09/02 م المتضمن طلب إعادة النظر في تكليف وكيل ديوان المحاسبة.
  • وعلى تفويض السيد رئيس مجلس النواب للسيد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتوقيع على القرار.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يسحب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2024 م في ما تضمنه تسمية السيد، عطية الله حسين عبد الكريم محمد وكيلًا لديوان المحاسبة سحبًا كليًا، ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 2

يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن مجلس النواب في جلسة رسمية؛ وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في مدينة بنغازي بتاريخ 05/ ربيع الأول/ 1446 ه
  • الموافق: 2024/09/08 م
  • مكتب رئاسة مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.