قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن سحب قرار وتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2024 م بشأن سحب قرار وتقرير حكم

مكتب رئاسة مجلس النواب 

عد الاطلاع:

صدر القرار الآتي: 

المادة 1

يسحب قرار مكتب رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2024 م في ما تضمنه تسمية السيد، عطية الله حسين عبد الكريم محمد وكيلًا لديوان المحاسبة سحبًا كليًا، ويعتبر كأن لم يكن.

المادة 2

يكون تكليف وكلاء الهيئات والأجهزة الرقابية التابعة للسلطة التشريعية بقرار يصدر عن مجلس النواب في جلسة رسمية؛ وفقًا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يعتد بغير ذلك من قرارات تصدر بالخصوص.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly