Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

14 يناير 2022

قرار رقم 14 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 594 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

يسمى لواء/ عادل عبد العزيز عمر، رئيسا لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 14/جمادى الثاني/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/1/14  ميلادي