قرار رقم 14 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى لواء/ عادل عبد العزيز عمر، رئيسا لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.