قرار رقم 14 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يسمى لواء/ عادل عبد العزيز عمر، رئيسا لجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly