Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

1 أبريل 2021

قرار رقم 14 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  • وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المنعقد يومي 2021/3/2018 م.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 3 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 4 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 5 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 6 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 9 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 11 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 12 لسنة 2021 م، بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 المؤرخ 2021/3/29 م.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 1863 المؤرخ 2021/04/01 م 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تستثنى الشركة العامة للكهرباء من لائحة العقود الإدارية لتنفيذ المشروعات المحددة بقرارات مجلس الوزراء أرقام  6,5,4,3 , 12,11,9,8,7  المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء