قرار رقم 14 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 14 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تستثنى الشركة العامة للكهرباء من لائحة العقود الإدارية لتنفيذ المشروعات المحددة بقرارات مجلس الوزراء أرقام  6,5,4,3 , 12,11,9,8,7  المشار إليها.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly