قرار رقم 14 لسنة 2018 م بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 سبتمبر 2018
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة التفتيش التربوي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 14 لسنة 2018 م بإنشاء مصلحة التفتيش التربوي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 201 لسنة 2011م. بشأن إصدار لائحة التعليم الأساسي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م. بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء المكلف رقم 3637 المؤرخ في 2018/905م.. وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ مصلحة تسمى مصلحة التفتيش التربوي يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع وزارة التعليم ويكون مقرها بمدينة طرابلس.
مادة 2
تتولى المصلحة المهام والاختصاصات التالية:
- القيام بأعمال التفتيش التربوي وتقييم أداء المعلمين والمدربين بمؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط الثانوي والتقني.
- متابعة أعمال المفتشين والموجهين وإعداد التقارير عنهم من خلال فروع مركز التفتيش التربوي.
- متابعة تطبيق معدلات أداء المعلمين واقتراح إعادة توزيعهم على المؤسسات التعليمية بما يسد العجز ويحقق معدلات الأداء المقررة، وعرض هذا الاقتراح على وزير التعليم.
- القيام بالجولات التفتيشية الدورية والمفاجئة على المؤسسات التعليمية العامة والخاصة للتأكد من سلامة العمل وتطبيق المناهج الدراسية وفقا لما هو مقرر، وضبط المخالفات بها وإبلاغ الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.
- دراسة ومعالجة أوجه القصور في العملية التعليمية والمشاركة في دراستها وتحليلها بالتنسيق مع باقي الجهات بوزارة التعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفاديها.
- إعداد دليل عمل المفتش التربوي والعمل على تطويره وعرضه على وزير التعليم لاعتماده.
- إعداد مقترح مدونة سلوك المفتش التربوي وعرضها على وزير التعليم للإعتماد.
- الإشراف على تطبيق التشريعات المنظمة للتعليم.
- إعداد الترتيبات اللازمة لإجراء المسابقات الخاصة لاختيار مفتشين تربويين لسد العجز في وظيفة المفتش التربوي وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، وتكليف الناجحين بها بأعمالهم بعد إعتماد نتائجها من وزير التعليم.
- وضع التقارير الفنية عن أداء المعلمين وتوثيقها واقتراح ما يلزم في شأنها وإحالتها للجهات المختصة بقصد تقويم أدائهم بما يحقق أهداف الوزارة.
- استخلاص النتائج من واقع التقارير الفنية المقدمة من قبل المفتشين وتقييم أنشطة الوزارة من خلالها، وتقديم الاقتراحات الكفيلة للارتقاء بمستوى التعليم وتقويم ما يظهر من انحرافات في هذا المجال.
- تقديم الاقتراحات والتصورات اللازمة لتدريب وإعادة تأهيل المفتشين التربويين وتحديد نوعية هذه الدورات ومناهجها وفتراتها ومدتها وإحالتها للجهة المختصة بشؤون التدريب في الوزارة.
- إقتراح ما يلزم من توصيات بشأن تطوير المقررات الدراسية والوسائل التعليمية المعتمدة لتدريس مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط الثانوي والتقني.
- عقد الاتفاقيات وإبرام العقود مع الجهات المحلية والخارجية الفرض تحقيق أهداف المصلحة وذلك فقا للتشريعات النافذة.
- إقامة ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الصلة بنشاط المصلحة والمشاركة فيما يقام منها بالخارج.
- تقديم المقترحات اللازمة والتي تكفل الرفع من مستوى الأداء بالمصلحة وتطوير العمل به.
مادة 3
قدار المصلحة برئيس يتولى تصريف شؤونها ويراعى فيه أن يكون مفتش تربوي، ويصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم.
مادة 4
تنشأ فروع للمصلحة بقرار من وزير التعليم بناء على عرض من مدير عام المصلحة.
مادة 5
يكون لمصلحة التفتيش التربوي هيكل تنظيمي يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم.
مادة 6
تلغي إدارة التفتيش التربوي المنصوص عليها في القرار 676 لسنة 2017 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري واعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم، وينقل كافة العاملين بها بذات أوضاعهم الوظيفية إلى مصلحة التفتيش التربوي، وتشكل لجنة لحصر كافة الموجودات والتجهيزات والمباني التي تشغلها إدارة التفتيش التربوي والمكاتب التابعة لها وتسلم للمصلحة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 7
يستبدل مسمى إدارة التفتيش التربوي بمسمى مركز التفتيش التربوي ومسمى مكتب التفتيش التربوي بمسمى فرع مصلحة التفتيش التربوي، وذلك أينما وردت في القرارات واللوائح النافذة.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 20 محرم 1440 هجري
- الموافق: 2018/09/30 م