قرار رقم 14 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة للتحقيق وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2016 م المنعقد يوم الأثنين الموافق 2017/11/20 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة للتحقيق من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
السيد، رئيس لجنة المواصلات والاتصالات بمجلس النواب.
السيد، رئيس لجنة شؤون الداخلية بمجلس النواب.
السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
السيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب.
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهام التحقيق في واقعة منع طائرة من الهبوط بمطار طبرق الدولي والتي تقل عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الأحد الموافق 2017/11/19 م بمدينة طبرق.
المادة 3
على اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار استدعاء كل من السادة :-
السيد، وزير الداخلية.
السيد، رئيس هيئة المواصلات.
السيد، رئيس مصلحة الطيران المدني.
وللجنة حق استدعاء كل من ترى ضرورة الاستماع إليه في سبيل أداء مهامها.
المادة 4
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريراً تفصيلياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعماً ما امكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.
المادة 5
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.