قرار رقم 14 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة للتحقيق وتحديد مهامها 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2017 م في شأن تشكيل لجنة للتحقيق وتحديد مهامها 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة للتحقيق من السادة أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، رئيس لجنة المواصلات والاتصالات بمجلس النواب.
  2. السيد، رئيس لجنة شؤون الداخلية بمجلس النواب.
  3. السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
  4. السيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب.

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة مهام التحقيق في واقعة منع طائرة من الهبوط بمطار طبرق الدولي والتي تقل عدد من أعضاء مجلس النواب يوم الأحد الموافق 2017/11/19 م بمدينة طبرق.

المادة 3

على اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار استدعاء كل من السادة :- 

  1. السيد، وزير الداخلية.
  2. السيد، رئيس هيئة المواصلات.
  3. السيد، رئيس مصلحة الطيران المدني.

وللجنة حق استدعاء كل من ترى ضرورة الاستماع إليه في سبيل أداء مهامها.

المادة 4

تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مجلس النواب تقريراً تفصيلياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعماً ما امكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.

المادة 5

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly