قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
صدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن للجهات المختصة بتمويل المنحة المالية المقررة بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 2012م.ولائحته التنفيذية المشار إليه من رصيد الأموال المجنبة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.