قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 2012
- رقم التشريع: 14
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المنح
قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم 64 لسنة 2012 م.في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2012 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2012 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن للجهات المختصة بتمويل المنحة المالية المقررة بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 2012م.ولائحته التنفيذية المشار إليه من رصيد الأموال المجنبة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام.ليبيا
- صدر في طرابلس
- يوم:3/صفر/1434ه.
- الموافق 2012/12/16
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.