Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة

16 ديسمبر 2012

قرار رقم 14 لسنة 2012 م.في شأن الإذن بتمويل منحة مالية من رصيد الأموال المجنبة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على 

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم 64 لسنة 2012 م.في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2012 ميلادية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 2012 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن للجهات المختصة بتمويل المنحة المالية المقررة بمقتضى القانون رقم 64 لسنة 2012م.ولائحته التنفيذية المشار إليه من رصيد الأموال المجنبة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام.ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • يوم:3/صفر/1434ه.
  • الموافق 2012/12/16
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.