أدوات الوصول
قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قرر
مادة 1
تعدل دائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
مادة 2
تعدل دائرة اختصاص نيابة سبها الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:
مادة 3
تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقاً لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.وينشر في مدونة الإجراءات.