Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

22 أغسطس 2005

قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 12 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء نيابات ومحاكم جزئية. 
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي. 

قرر

مادة 1 

تعدل دائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة سبها الجزئية 
  2. محكمة ونزريك الجزئية
  3. محكمة براك الجزئية
  4. محكمة البوانيس الجزئية

مادة 2

تعدل دائرة اختصاص نيابة سبها الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة سبها الجزئية
  2. نيابة ونزريك الجزئية
  3. نيابة براك الجزئية
  4. نيابة البوانيس الجزئية

مادة 3

تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقاً لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ: 22/ هانيبال/ 1373 و.ر.
  • الموافق: 2005/8/22 مسيحي
  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية