Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

22 أغسطس 2005

قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 مسيحي.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 11 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة كلية.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 12 لسنة 1373 و.ر.بإنشاء نيابات ومحاكم جزئية. 
  • وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في الاجتماع الخامس لسنة 1373 و.ر.المنعقد بتاريخ 1373/8/15 و.ر.2005 مسيحي. 

قرر

مادة 1 

تعدل دائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة سبها الجزئية 
  2. محكمة ونزريك الجزئية
  3. محكمة براك الجزئية
  4. محكمة البوانيس الجزئية

مادة 2

تعدل دائرة اختصاص نيابة سبها الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة سبها الجزئية
  2. نيابة ونزريك الجزئية
  3. نيابة براك الجزئية
  4. نيابة البوانيس الجزئية

مادة 3

تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقاً لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ: 22/ هانيبال/ 1373 و.ر.
  • الموافق: 2005/8/22 مسيحي
  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.