قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2005 م بتعديل دائرة اختصاص محكمة ابتدائية ونيابة كلية

المجلس الأعلى للهيئات القضائية 

قرر

مادة 1 

تعدل دائرة اختصاص محكمة سبها الابتدائية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة سبها الجزئية 
  2. محكمة ونزريك الجزئية
  3. محكمة براك الجزئية
  4. محكمة البوانيس الجزئية

مادة 2

تعدل دائرة اختصاص نيابة سبها الكلية بحيث تتحدد بدوائر اختصاص النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة سبها الجزئية
  2. نيابة ونزريك الجزئية
  3. نيابة براك الجزئية
  4. نيابة البوانيس الجزئية

مادة 3

تحال القضايا التي لم يتم التصرف أو الفصل فيها إلى المحكمة الابتدائية أو النيابة الكلية وفقاً لدائرة اختصاص كل منها المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 4

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 1373/10/1و.ر.وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly