قرار رقم 14 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي
مادة 1ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
مادة 2يلغي قيد الأخ مصطفي محمد خليفة جمعة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.