قرار رقم 14 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2004/4/25 ف.
قررت مايلي
مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:
- حسن جمعة محمد أبو هيبة.
- سعد الدين محمود أبو شويرب.
- سليمان محمد الشماخي.
مادة 2
يلغي قيد الأخ مصطفي محمد خليفة جمعة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود
- التاريخ 2004/6/1 ف