قرار رقم 14 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2004 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1
ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية:

  1. حسن جمعة محمد أبو هيبة.
  2. سعد الدين محمود أبو شويرب.
  3. سليمان محمد الشماخي.

مادة 2
يلغي قيد الأخ مصطفي محمد خليفة جمعة محرر العقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly