Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً

14 يناير 2003

قرار رقم 14 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار وتعديلاته.
  • وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار.
  • وعلى قرار الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 5 بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً لسنة 1370 و .ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر.بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي رقم 26 بتاريخ 20/ 12/ 1369 و.ر.
  • وعلى كتاب الأخ الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 8/ 1/ 1370 و.ر.

قرر

المادة 1 

يكون الحد الأقصى لسعر بيع طن حديد التسليح من المصنع على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانسعر البيع من المصنع
من المصنع إلى قنوات التوزيعمن المصنع إلى المستفيد النهائي330 د.ل346 د.ل

المادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة فى الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقات التوزيع طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

المادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

المادة 4 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءت.

  • د.شكري محمد غانم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في: هون
  • الموافق: 14/ 1/ 1371 و.ر