قرار رقم 14 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع مادة حديد التسليح المنتج محلياً

أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

قرر

المادة 1 

يكون الحد الأقصى لسعر بيع طن حديد التسليح من المصنع على ظهر الشاحنة على النحو التالي:

البيانسعر البيع من المصنع
من المصنع إلى قنوات التوزيعمن المصنع إلى المستفيد النهائي330 د.ل346 د.ل

المادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة فى الشعبيات تحديد أسعار البيع لحلقات التوزيع طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

المادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب كل من يخالف بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

المادة 4 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءت.

ls.org.ly