قرار رقم 14 لسنة 2002 م
26 فبراير 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 فبراير 2002
- رقم التشريع: 14
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 14 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:
- أحمد محمد إبراهيم قدح.
- محمد على أحمد بالراس علي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود