أدوات الوصول
قرار رقم 14 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، وينشر في مدونة الإجراءات.