قرار رقم 14 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة مصراتة الابتدائية كل من:

  1. أحمد محمد إبراهيم قدح.
  2. محمد على أحمد بالراس علي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly