Skip to main content

قرار رقم 14 لسنة 2001 م

1 يناير 2001

قرار رقم 14 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2001/124 إفرنجي.

قرر

مادة 1

قيد الأخ محمد عريبي الاطرش محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية .

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف علي الأزهري رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد العامة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام