قرار رقم 14 لسنة 2001 م
لجنة قيد محرري العقود
قرر
مادة 1
قيد الأخ محمد عريبي الاطرش محرر عقود بدائرة محكمة جادو الابتدائية .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.